الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
181
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فإنّ الصلاة يحرم قطعها على المصلّي فيجوز للمالك الرجوع عن أذنه لعدم كون الرجوع منه حراما وأمّا إذا كان قبل أن يسدّ عليه التراب بعد وضعه في القبر فله الرجوع لعدم صدق الدفن قبل أن يسدّ عليه التراب الّا ان يكون الاذن في عقد لازم فانّه ليس له الرجوع مطلقا . * * * [ مسئلة 12 : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضاء والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا كان لازما عليه بعقد لازم . ( 1 ) أقول لأنّ الدفن الثاني دفن مستقل غير مربوط بدفن الأوّل نعم لو كان الدفن الأوّل في ضمن عقد لازم فليس له الرجوع . * * * [ مسئلة 13 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلّا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه . ( 2 ) أقول لدلالة جز عبد الرحمن بن سيّابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا